الحطاب الرعيني
446
مواهب الجليل
قلت : فلو كان تطوع قال : يرجع بالعيب ويصنع به ما شاء . قاله في سماع سحنون . الثالث : قال ابن عرفة : والدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه وزمانة الشيخوخة يمنعان إجزاءه بخلاف الصغير لاستقباله كذلك ولذا جاز بيعه انتهى . ص : ( أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه ) ش : يعني أنه إذا أعتق نصف عبده عن ظهار ثم كمل الحاكم عليه عتق نصفه الثاني ، أو أعتق نصفه عن ظهاره ثم أعتق نصفه الثاني عن ذلك الظهار فإنه لا يجزئه . أما الأولى فظاهر ، وأما الثانية فما ذكره المصنف هو قول ابن الماجشون وأصبغ . وقال ابن عبد السلام : هو ظاهر المدونة ، والأظهر لأن الحكم يوجب عليه التتميم فملكه للباقي غير تام . ونقله في التوضيح . ص : ( ومغصوب ) ش : قال ابن عرفة : في قول ابن شاس : يجزئ المغصوب نظرا لعدم قدرة العبد على التخلص انتهى . قال في التوضيح : وسواء قدر على خلاصه أم لا . والله أعلم ص : ( ومرض وعرج خفيفين ) ش : قال ابن عرفة : وخفيف العيب